عنوان الفتوى : من لم ينو الطواف فليصل ركعتي تحية المسجد
عند الذهاب لأداء العمرة. وبعد تأدية الطواف ولكن قبل السعي بين الصفا والمروة. هل عند دخول الحرم لتأدية صلاة ما لا بد من الطواف بالبيت حيث إنه قيل لي إنه لا بد من الطواف بالبيت عند دخول الحرم حيث إن تحية المسجد الحرام الطواف وليس تأدية ركعتين؟ فهل هذا صحيح و يجوز في العمرة قبل السعي والانتهاء من المناسك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيستحب ولا يجب في حق القادم إلى مكة أن يبدأ بالطواف إذا دخل المسجد الحرام، لأنها تحية البيت في حقه، أما غير القادم من خارج مكة، فتحية البيت في حقه صلاة ركعتين؛ إن لم ينو الطواف عند دخوله، قال النووي في المجموع (قال أصحابنا: والابتداء بالطواف مستحب لكل داخل، سواء كان محرماً أو غيره) انتهى.
وقال الحطاب في مواهب الجليل " (وأما غير القادم إذا دخل المسجد الحرام ونيته الصلاة في المسجد، أو مشاهدة البيت الشريف ولم يكن نيته الطواف، فإنه يصلي ركعتين إن كان في وقت تحل فيه النافلة)" انتهى.
والحاصل أن من جاء معتمراً فإنه ينبغي له أن يبدأ بالطواف، ثم بعد إكماله يصلي ركعتين خلف المقام، ثم يشرب من ماء زمزم، ثم يبدأ بالسعي بين الصفا والمروة.
وإذا أخر السعي وخرج من المسجد ثم عاد إليه ولم ينو الطواف فإنه يصلي تحية المسجد ركعتين.
والله أعلم.