عنوان الفتوى : حكم تصدق المرأة من مال زوجها بغير إذنه
أريد أن أسأل هل يحق لي أن آخذ من مال زوجي من غير علمه لأعطي أختي المحتاجة، مع العلم أن زوجي خير جدا ويعطي صدقات كثيرة ولكن عزة نفسي تمنعني من أن أخبره أن أختي محتاجة ومع العلم أن الحال مع زوجي ميسر والحمد لله ولا يمنع عني أي شيء وعمل لي حسابا في البنك لأشتري أي شيء في أي وقت، فهل يصح أن آخذ من الحساب لأعطي أختي؟ فأنا محتارة جدا لا أريد أن أغش زوجي ولكن أختي تصعب علي أفادكم الله عز وجل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة مؤتمنة على مال زوجها ومسئولة عنه، فعن عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسئولة عن رعيتها. متفق عليه.
فلا يجوز لك أن تأخذي شيئا من مال زوجك بغير إذنه لتعطيه لأختك، لكن إذا أعطاك زوجك مالا على سبيل الهبة أو أعطاك نفقتك الواجبة فلك أن تتصرفي فيه ولو بغير علم زوجك، أما إذا أعطاك لتنفقي على البيت فلا يجوز أن تتصدقي منه إلا بإذنه، وانظري في ذلك الفتويين رقم: 98367 ورقم: 57075.
ويمكنك أن تخبري زوجك بأنك تعرفين بعض المحتاجين للصدقة ولا تذكري له أنها أختك فيتصدق عليها دون أن تتعرضي لما تتحرجين منه.
والله أعلم.