عنوان الفتوى : والده رضع من زوجة أبي الفتاة ، فهل تحل له الفتاة؟
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
أريد الزواج من بنت كان أبي قد رضع من زوجة أبيها الأول فهل تصح أفيدونا جزاكم الله ألف خير
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله
إذا تزوج الرجل من امرأتين ، وأرضعت إحداهما شخصا ، فإنه يكون أخا من الرضاعة لجميع
أولاد الرجل ، من الزوجة المرضعة ومن غيرها ، ومن جميع الزوجات اللاتي قد يتزوجهن
بعد ذلك .
وعليه : فإذا كان والدك قد رضع من هذه الزوجة حال قيام الزوجية بينها وبين أبي
الفتاة ، فإنه يكون أخا للفتاة من الرضاعة ، وتكون الفتاة حينئذ عمة لك من الرضاعة
، فلا يحل لك نكاحها .
وإن كانت الزوجة حين أرضعته كانت تحت رجل آخر ، غير والد الفتاة ، فإنه لا يكون أخا
للفتاة ، ويحل لك نكاحها .
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (128483)
ورقم : (36375) .
والله أعلم .