عنوان الفتوى : أولاد أبيك من الرضاع من زوجته الثانية التي لم ترضع منها إخوة لك
رضعت من امرأة ثم تزوج زوجها من أخرى ، وأنجبت زوجته أبناء ، فهل هم إخوة لي ؟
الحمد لله
" إذا كان الرضاع خمس رضعات فأكثر وكان اللبن منسوبا للزوج لكونها أنجبت منه فهم إخوة لك من أبيك وأمك من الرضاع ، وأما أولاده من الزوجة الثانية فهم إخوة لك من أبيك من الرضاع .
والرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ويمص اللبن حتى يصل إلى جوفه ثم يترك الثدي لأي سبب من الأسباب ثم يعود ويمص الثدي حتى يصل اللبن إلى جوفه ، ثم يترك الرضاع ثم يعود وهكذا حتى يكمل الخمس أو أكثر سواء كان ذلك في مجلس أو مجالس ، وسواء كان ذلك في يوم أو أيام بشرط أن يكون ذلك حال كون الطفل في الحولين ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا رضاع إلا في الحولين ) ، ولقوله صلى الله عليه وسلم ، لسهلة بنت سهيل : ( أرضعي سالما خمس رضعات تحرمي عليه ) .
ولما ثبت في صحيح مسلم وجامع الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات ، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم ، والأمر على ذلك) ، وهذا لفظ رواية الترمذي .
وفق الله الجميع لما يرضيه " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (22/307) .
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |