عنوان الفتوى : حكم استماع المصلي لشيء خارج الصلاة
كنت أصلى الفجر في أحد الأيام فسمعت نشيدا أعرفه فانتبهت إليه لمدة ثانيتين ثم قطعت الانتباه لهذا النشيد، فهل هذا يضر بصلاتي وتجب إعادتها؟ مع العلم أنه كان رغما عني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمصلي مطالب بالخشوع واستشعار عظمة الله في الصلاة، قال تعالى: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ {المؤمنون:1ـ2}.
ومعلوم أن الجمع بين خشوع القلب في الصلاة والاستماع إلى أي شيء مما يحدث خارج الصلاة غير ممكن قال تعالى: مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ {الأحزاب:4}.
فإن مر على سمع المصلي شيء مما ذكر وأنصت إليه لم يؤثر إنصاته ذلك على صحة صلاته، فقد بوب البخاري فقال: باب إذا كلم بضم الكاف في الصلاة واستمع ـ قال الحافظ: أي المصلي لم تفسد صلاته.
ثم قال عند الكلام على حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر وسؤال أم سلمة إياه عنهما قبل أن يسلم، وفي الحديث من الفوائد سوى ما مضى جواز استماع المصلي إلى كلام غيره وفهمه له ولا يقدح ذلك في صلاته، وقال النووي في المنهاج: ولو سكت طويلا بلا غرض لم تبطل. انتهى.
وفرق المالكية بين قليل إنصات المصلي للمخبر وكثيره، فقالوا لا تبطل إذا أنصت قليلا، وتبطل إذا كثر إنصاته؛ لأنه اشتغل عن الصلاة، ففي الخرشي على مختصر خليل في الفقه المالكي عند قول المؤلف: ولا لجائز كإنصات قل لمخبر: ولا سجود في ارتكاب جائز فعله في الصلاة لنفسه لا لإصلاحها، فمن ذلك الإنصات اليسير لسماع مخبر قاله في المدونة ابن بشير، وإن طال الإنصات جدا أبطل صلاته، لأنه اشتغل عن الصلاة وإن كان بين ذلك سجد بعد السلام أي إن كان سهوا، والطول والقلة والتوسط بالعرف كذا ينبغي. انتهى.
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 137179
والله أعلم.