عنوان الفتوى : من أخرج الكفارة قبل الحنث لا تلزمه كفارة أخرى بعد الحنث
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
لو أن شخصاً حلف على شخصٍ إن فعل شيئاً أن يعطيه عشر ريالات، ثم إن هذا الشخص لم يفعل هذا الشيء فأعطاه الحالف عشر ريالات، فهل يلزم أن يعطيه عشر ريالات أخرى إن فعل هذا الشيء مستقبلاً؟ أم إن العشرة الأولى تكفي؟.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المعطي قد أعطى العشرة إبرارا لحلفه فلا تلزمه مرة أخرى، لأن إخراج الكفارة قبل الحنث جائز لوجود سببها وهو اليمين كما هو مذهب الجمهور، قال ابن قدامة في المغني: ومن حلف فهو مخير في الكفارة قبل الحنث وبعده.
وانظر الفتوى: 17515.
وإن كان القصد غير ما أجبنا عنه فينبغي توضيح المقصود.
والله أعلم.