عنوان الفتوى : أقوال الفقهاء في التكفير عن اليمين قبل الحنث

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمان الرحيمالحمد لله و الصلاة وسلا م على رسول الله أما بعدالسلام عليكم ورحمة الله و بركاته عندما أتذكر أن عندي دينا من صيام حلف قد حلفته ولكن لا أتذكر على أي شيء حلفت هل أصومه بدون أن أعرف عل أي شيء حلفت أم لا؟أفدوني يرحمكم الله

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كنت متقيناً من اليمين والحنث فيه، وجب عليك أن تكفر عن يمينك؛ وإن لم تتذكر ما حلفت عليه، لأن المعتبر في وجوب الكفارة هو وجود اليمين المنعقد والحنث فيها.
وإن كنت متيقناً من اليمين ولم تحنث فيها، لكنك نسيت ما حلفت عليه، فإنه يجوز لك أن تكفر عنها بناءً على القول بجواز التكفير عن اليمين قبل الحنث فيها عند جمهور العلماء من الحنابلة والمالكية والشافعية، وبهذا تخرج من إشكال النسيان لما حلفت عليه، لأن هذه الكفارة تجزئ عنك، سواء أكنت قد حنثت أم كنت لم تحنث وتخشى أن تقع في الحنث لعدم تذكر المحلوف عليه.
هذا ويجب التنبيه إلى أن الصيام في كفارة اليمين لا يجزئ إلا بعد العجز عن إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، أما من كان مستطيعاً لأحد هذه الثلاثة فلا يجزئ عنه الصوم. وراجع الفتوى رقم: 2022.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها