عنوان الفتوى : حكم الصفرة والكدرة في النفاس بعد انقطاع الدم قبل مضي أربعين يوما
نفساء لها 24 يوما تقريبا، ومنذ 10 أيام انقطع الدم، وتنزل قطرات داكنة لها رائحة الحيض، وبعد يوم أو يومين أو ثلاثة من الانقطاع، فما حكم الصوم والصلاة؟ وإذا كانت تصوم وتصلي، فهل تغتسل بعد كل قطرة؟ ملاحظة: القطرات تنقطع مباشرة، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه القطرات قطرات من الدم فهي نفاس على الراجح، وانظري الفتوى رقم: 123150.
وعليه، فيجب على النفساء متى رأت هذه القطرات في مدة الأربعين أن تمسك عن الصوم والصلاة فإذا انقطعت فعليها أن تغتسل مرة أخرى، وإن كانت هذه القطرات تنقطع فور نزولها فإن المرأة إن رأتها في نهار رمضان وجب عليها قضاء صوم هذا اليوم، وأما إن كانت هذه القطرات صفرة أو كدرة ففي كونها نفاسا إذا رأتها المرأة بعد انقطاع الدم في مدة الأربعين خلاف بين العلماء، والذي يرجحه العلامة ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ أنها لا تكون نفاسا، وانظري الفتوى رقم: 140681.
وعلى القول بأنها نفاس فحكمها ما تقدم، وعلى القول الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين وهو أنها لا تعد نفاسا فإن المرأة لا تلتفت إلى ما تراه منها بعد انقطاع الدم ولا يلزمها إعادة الغسل ولا قضاء الصوم.
والله أعلم.