عنوان الفتوى : حكم النفساء إذا طهرت ثم جاءتها الصفرة والكدرة أثناء الأربعين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

وضعت طفلاً منذ: 40 يوما، وبعد 33 يوما توقف الدم وكانت هناك إفرازات صفراء ثم انقطعت عند اليوم 35 تماما، تطهرت وصمت ثلاثة أيام نظيفة، ثم وجدت إفرازات بنية اللون لا رائحة لها تختلف عن الدم العادي فاغتسلت منها وأكملت الصيام، ولكنها عادت مرة أخرى بعدذلك بيوم، ولا أعلم حكم هذه الأيام، وهل تقضى بعد ذلك؟ والآن، هل أصلي وأصوم أم لا؟ وما حكم الجماع في هذه الأيام؟. وشكراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اختلف العلماء فيما إذا رأت المرأة الصفرة والكدرة بعد الطهر من النفاس وفي مدة الأربعين، فظاهر كلام العلامة ابن باز ـ رحمه الله ـ أن حكمه حكم النفاس، وممن رجح أنه لا يعد نفاساً العلامة ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ حيث قال ما عبارته: إذا طهرت النفساء ولو لأقل من عشرين يوماً، فإنها تغتسل وتصلي، وإذا جاءت الكدرة أو الصفرة ولو في مدة الأربعين، فإنها لا تمتنع من الصلاة، بل تستمر في صلاتها، قالت أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً.

انتهى.

وانظري الفتوى رقم: 123150.

ولا حرج عليك في أن تأخذي بواحد من القولين في هذه المسألة، ولا شك في أن الأحوط هو أن تقضي صيام تلك الأيام.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الدم الذي تراه المرأة في مدة الأربعين يوما وبعد الأربعين
حكم الإفرازات المتصلة بالدم بعد الولادة
الدم العائد في مدة الأربعين وما تخللها من صفرة وكدرة
أحكام الدم النازل بعد إجهاض جنين عمره ثلاثة أشهر إن جاوز الأربعين يومًا
معاودة الدم بعد انقطاعه في فترة النفاس
حكم تراه المرأة من دم السقط
الدم النازل بسبب الإجهاض لا يعدّ نفاسًا إلا إذا تبين في الجنين خلق إنسان
الدم الذي تراه المرأة في مدة الأربعين يوما وبعد الأربعين
حكم الإفرازات المتصلة بالدم بعد الولادة
الدم العائد في مدة الأربعين وما تخللها من صفرة وكدرة
أحكام الدم النازل بعد إجهاض جنين عمره ثلاثة أشهر إن جاوز الأربعين يومًا
معاودة الدم بعد انقطاعه في فترة النفاس
حكم تراه المرأة من دم السقط
الدم النازل بسبب الإجهاض لا يعدّ نفاسًا إلا إذا تبين في الجنين خلق إنسان