عنوان الفتوى : حكم صيام النذر وغيره في النصف الثاني من شعبان
يوجد على يوم نذر، وأريد ان أصومه خلال هذه الأيام يوم الخميس أو الثلاثاء، وسمعت الشيخ في المسجد يقول إن الصيام خلال هذه الأيام لا يجوز أي الأيام اى التي قبل رمضان، وفي شعبان في النصف الثاني منه عموما، علما بأن هذا الأسبوع هو آخر أسبوع في شعبان، ويوم الخميس سيكون تقريبا آخر أيام شهر شعبان. فهل أصوم ذلك اليوم يوم الثلاثاء أو الأربعاء أو الخميس من هذا الأسبوع أم أؤجله إلى بعد رمضان. أفادكم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد روى أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى يكون رمضان". وقد اختلف العلماء في هذا الحديث: فصححه الترمذي وابن حبان والحاكم والطحاوي وابن عبد البر وآخرون. وضعفه ابن مهدي وأحمد وأبو زرعة والأثرم وآخرون. وقد أخذ بهذا الحديث الشافعية وبعض الحنابلة فقالوا: لا يصام بعد النصف من شعبان، إلا لمن كان له عادة بالصيام، كمن يصوم يوماً ويفطر يوماً، ومن اعتاد أن يصوم الاثنين والخميس، وصيام القضاء والنذر ونحو ذلك. ولم يأخذ الجمهور بهذا الحديث وردوه بأحاديث منها: 1/ حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا رجلاً كان يصوم صوماً فليصمه". 2/ حديث عائشة في الصحيحين قال: "ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياماً منه في شعبان" زاد البخاري في رواية: "كان يصوم شعبان كله" ولمسلم في رواية: "كان يصوم شعبان إلا قليلاً" وفي رواية للنسائي: "كان أحب الشهور إليه أن يصومه شعبان كان يصله برمضان". 3/ عن أم سلمة وعائشة قالتا: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان إلا قليلاً، بل كان يصومه كله" رواه الترمذي. الفتاوى المباشرة2: 4/ عن أم سلمة قالت: "ما رأيت رسول الله يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان" رواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه. 5/ عن أسامة بن زيد قال: "قلت: يا رسول الله، لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان، قال: ذلك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم" رواه أبو داود والنسائي، وصححه ابن خزيمة. والحاصل أن المسألة محل خلاف قديم بين أهل العلم، وقد ساق كل فريق من الأدلة ما رأيت، ولعل الصواب في المسألة هو القول بعدم الكراهة مطلقاً، وهو القول الثاني، وبه قال الجمهور، كما مر، وذلك لأن الأحاديث التي استشهد بها أصحاب هذا القول منها ما هو مخرج في الصحيحين، بخلاف ما استدل به أصحاب القول الأول، والجمع بين هذه الأحاديث فيه تعسف إن لم يكن متعذرا، فينبغي العدول إلى الترجيح. أرسلت إلى حضراتكم هذا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحاصل الجواب أنه لا حرج عليك في صيام هذا اليوم المنذور في النصف الثاني من شعبان؛ لأن الراجح عدم كراهة الصوم فيه، ومن يقول بالكراهة فإنه يستثني من كان له صوم معتاد فيصومه، وكذا يستثني الصوم الواجب كالقضاء والنذر والكفارة.
والله أعلم.