عنوان الفتوى : حكم التصوير والاحتفاظ بالصور
هذه المرة الثالثة التي أرسل لكم وتقولون لي أعد التنظيم جاوبوني الآن من فضلكم: 1ـ فيما يخص التصوير: عندي صور صورتها قبل أن أعرف بأن التصوير حرام ـ لي طبعا ـ يعني مع صديقي أو في الخارج أو بجانب الكمبيوتر أو... وهي الآن على الكمبيوتر ولم أخرجها في ورقة فوتوغرافية، فهل جائز أن أتركها؟. 2ـ وهل من اليوم فصاعدا حرام علي أن أصور بالتليفون أو الكاميرا وأضعها في الكمبيوتر أي لا أطبعها؟. 3ـ وهل إذا مثلا ذهبت أنا وصديقي إلى مكان ما وصورنا فيديو وأحتفظ به في الكمبيوتر كذكرى جائز؟. 4ـ وإذا التقيت بإنسان عالمي كمغن أو رجل دين مثل الشريم ـ حفظه الله ـ فهل جائز أن أتصور معه وأخزنها في الكمبيوتر كذكرى؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتصوير الفوتغرافي لذوات الأرواح محل خلاف بين أهل العلم، فمن قائل بالجواز وقائل بالتحريم، وراجع التفصيل في الفتويين رقم:10888ورقم: 1935.
وبخصوص الاحتفاظ بصورة ذي روح فهو محل خلاف بين أهل العلم، وقد رجح الشيخ ابن عثيمين التحريم وهو ممن يقول بإباحة التصوير الفوتوغرافي، وقد سئل عن اقتناء الصور للذكرى فأجاب: اقتناء الصور للذكرى محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، وهذا يدل على تحريم اقتناء الصور في البيوت. اهـ.
وراجع الفتوى رقم: 143089.
وبناء عليه، فإذا لم تدع الحاجة إلى هذا النوع من التصوير فلا شك أن الأولى تركه بعداً عن الشبهة وخوفاً من أن يكون مما هو داخل تحت عموم الأحاديث الدالة على النهي عن التصوير والتنفير منه، وعليك أن تتخلص من الصور التي لا حاجة لها، وأن تحذفها من جوالك وكومبيوترك خروجا من خلاف من ذهب إلى التحريم، ثم إن محل الخلاف هو ما إذا لم تكن الصورة قد أخذت مما لا يجوز النظر إليه، فإن أخذت مما لا يجوز النظر إليه، كتصوير النساء لغير ضرورة، وأشد منه تصوير العورات للنساء المتبرجات، فإن التصوير حينئذ لايجوز بحال، بل هو إثم عظيم وباب شر وفتنة.
والله أعلم.