عنوان الفتوى : لا يبطل الصوم بدخول شيء إلى المهبل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قرأت أن من علامات التطهر الجفوف، وهو بإدخال قطنة في قبل المرأة فإذا وجدتها بيضاء خالية من الصفرة دل هذا على الطهارة، ولكن كيف أفعل ذلك؟ فإني أعلم أن دخول أي شيء في قبل المرأة يفسد صلاتها وصومها فكيف أستطيع أن أفعل ذلك في يوم من أيام رمضان لأتاكد من صحة صيامي إذا كانت قد نزلت مني صفرة في هذا اليوم دون أن يفسد الصوم؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المراد بالجفوف، الجفوف من الحيض، وهوأحد علامتي الطهر، ويتم التأكد منه بإدخال ما ذكر، وفي هذه الحالة لا يتأتى أن تكون المرأة صائمة أو على وضوء حتى يفسد صومها أو ينتقض وضوؤها، لأنها ما زالت في مرحلة التحقق من انقطاع الحيض، والصلاة والصيام ممنوعان على الحائض، أما في حالة الطهر، فإن تحققت نزول شيء عملت عليه، ولا تطالب بالبحث والتفتيش عما لم يخرج بالفعل، ولو أدخلت شيئا أثناء الصيام لم يفسد صومها على الراجح، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 110404 

أما الوضوء فينتقض بإدخال شيء في الفرج وإخراجه منه، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 77149

كما ينتقض بمس الفرج باليد مباشرة، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتويين : 133702 67209 

والله أعلم.