عنوان الفتوى : حكم الانتفاع بالرهن والوصية للوارث

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

لدي سؤالان: 1ـ عمي لديه أرض يريد أن يبيعها، وأرغب في شرائها، ولدي مال يكفي لشراء نصفها، وعمي يريد ماله دفعة واحدة، فهل يجوز لي أن أرهن أرضا أخرى أمتلكها حتى أستطيع شراء أرض عمي سابقة الذكر؟ وهل مال الرهن حلال؟ علما بأن الرهن في بلدي يتم بعقد غير محدد المدة ويعني تسليم الأرض لمن يدفع لي مال الرهن ليستغلها في الزراعة دون أن يعطيني أجرا سنويا حتى أرد له ماله. 2ـ نحن 4 إخوة ولدان وبنتان، وإحدى أخواتي متزوجة، ولديها ضيق في حالها بسبب بخل زوجها، فهو لا يصرف عليها ولا يكسوها، وهي حاصلة على مؤهل جامعي، وتعمل مثلنا جميعا، وراتبها الشهري محدود، وتصرفه على نفسها وأبنائها، وأمي تساعدها ونحن بقية أخواتها حالنا ميسور بحمد الله، وتريد أمي أن توصي لها بوصية مما تملك بعد وفاتها ـ والله أعلم بالأعمار ـ وباقي الميراث يوزع طبقا للشرع، فقلت لأمي: ما تريدينه افعليه ما دام فيه راحتك، وأخي قال لأمي: لا وصية لوارث طبقا للشرع، أفيدونا أفادكم الله.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما معاملة الرهن المذكور فلا يجوز الإقدام عليها، لأنها معاملة ربوية حيث إن صاحب المال يقرضه لينتفع بغلة الأرض، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، والرهن إنما شرع للاستيثاق لا لينتفع به مقابل الحقوق، وصاحب المال سيعود إليه ماله مع المنفعة التي استغلها خلال بقاء الأرض بيده، جاء في المغني: فإن أذن الراهن للمرتهن بغير عوض وكان دين الرهن من قرض لم يجز، لأنه يحصل قرضاً يجر منفعة وذلك حرام. انتهى.

وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 16503.

وأما وصية الأم لابنتها فلا اعتبار لها، ولا تنفذ بعد موتها إلا إذا رضي بها باقي الورثة، وكانوا جميعا رشداء بالغين، وإلا فإنها لاتمضي ولا تصح، وذلك لما في الحديث: لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة. رواه الدار قطني.

والله أعلم.