عنوان الفتوى : إنفاق الرجل على زوجته وأولاده مقدم على إنفاقه على غيرهم من الأقارب
أنا متزوجة من مهندس و له راتب ميسور يمتلك شقة و يقسط شقة أخرى و بدل سيارته بأخرى فارهة، زوجي يعطيني مصروفا شهريا و هكذا أمه و أخته و لم أعترض حتى بعد زواج أخته. أخت زوجي تمتلك مالا في البنك و تعمل و أنا لا أعمل تأخذ مصروفا من أبيها و أمها و أخيها و لكني فوجئت اليوم أنه ينوي دفع فلوس زيادة لها لتغير سيارتها... مع العلم أنه دائم الشكوى من الديون و المصاريف و أنه لم يأت لي بكسوة منذ زواجي ..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على الزوج أن ينفق على زوجته وأولاده بالمعروف، والنفقة الواجبة هي قدر الكفاية بالمعروف اعتبارا بحال الزوجين، ولا شكّ أنّ الكسوة من النفقة الواجبة على الزوج لزوجته بالمعروف، فعن عمرو بن الأحوص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ..ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. رواه الترمذي.
وانظري بيان النفقة الواجبة وتفصيلها في الفتوى رقم : 105673.
وإنفاق الرجل على زوجته وأولاده مقدم على إنفاقه على غيرهم من الأقارب، لكن إذا قام زوجك بالإنفاق عليك وأولاده بالمعروف فلا حرج عليه أن يهب لأمه وإخوته من ماله ما يشاء، ولا حق لك في الاعتراض عليه، لكن لا مانع من التفاهم معه ونصحه بأن يوازن بين إنفاقه على أهله وتوسعته على زوجته وأولاده ، وانظري الفتوى رقم : 146121.
والله أعلم.