عنوان الفتوى : حكم الربح من بيع المصاحف وأشرطة القرآن

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سؤالي: عند شرائي مصاحف قرآن، أو أشرطة كاسيت قرآن، أو لوح مذكور عليه آية الكرسي، أو عليه آيات قرآنية عند شرائي لها بالجملة، أو بسعر السوق بثمن قليل وبيعها بثمن عال على الناس أكثر من سعرها المفترض، كما لو اشتريت لوحة مكتوب عليه آية الكرسي، أو اشتريت مصحف قرآن لأربح منها بـ 20 ريالا وبعتها بسعر عال جدا بـ 100 ريال ولم أبعها فرضا 40 ريالا بسعر الربح المستحق، فهل يجوز بيعها بالسعر المبالغ فيه، لأنها تحتوي على آيات قرآنية؟ وهل تجوز المتاجرة بها وبيعها بسعر عال؟ وشكرا لكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك في بيع تلك الأشرطة، أو المصاحف، أو الألواح التي كتبت عليها آيات القرآن واتخاذها تجارة تربح فيها على الراجح، لأن البيع إنما يقع على الأوراق والألواح والأشرطة والمداد ونحوه وبيع ذلك جائز، كما بينا في الفتوى رقم: 22776.

 لكن المغالاة في الأ سعار تنافي ما رغب فيه الشارع من السماحة في البيع والشراء، وفي الحديث يدعو النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: رحم الله ‏رجلاً سمحاً إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى. كما في صحيح البخاري.

ولمزيد من الفائدة انظر الفتويين رقم: 67421، 98932.

والله أعلم.