عنوان الفتوى : كفارة من طلق زوجته وهي في عدة طلاق سابق
ماهي الكفارة إذا طلق الزوج زوجتة طلاقا رجعيا وهي في العدة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فجمهور أهل العلم على أن طلاق المعتدة أثناء عدتها من طلاق رجعي يعتبر نافذا.
جاء في الموسوعة الفقهية: وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ - الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ - إِلَى وُقُوعِ الطَّلاَقِ عَلَى الْمُعْتَدَّةِ مِنْ طَلاَقٍ رَجْعِيٍّ. انتهى.
علما بأن طلاق المعتدة أثناء عدتها ليس من الطلاق الذي أذنت فيه السنة بل هو طلاق بدعي.
جاء في المغني: معنى طلاق السنة الطلاق الذي وافق أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلَّم في الآية والخبرين المذكورين, وهو الطلاق في طهر لم يصبها فيه, ثم يتركها حتى تنقضي عدتها. انتهى.
والطلاق البدعي لا يقع عند بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه، وراجع الفتوى رقم: 110547
وسواء أخذنا بمذهب القائلين بوقوعه أو بمذهب من لا يرى وقوعه فإن من فعله ليس عليه كفارة إلا التوبة.
والله أعلم.