عنوان الفتوى : لا يجوز للمسلم بيع المخدرات ولو للكفار في بلادهم
هل يجوز بيع الكحوليات أو المخدرات داخل الدول الأوروبية(للأوروبيين فقط) حتى ولو من باب إضعافهم(وهذا بالضبط ما ينفذونه في الدول الإسلامية) فلو حتى من باب( فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به)، مع العلم أنه سيكون هناك حرص بنسبة 1000% أنه ليس هناك مسلم سيأخذ من شيئا من هذه الحبوب. فقط للأوربيين في الدول الأوروبية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيحرم بيع المخدرات والكحول، سواء كان البيع للكفار أوغيرهم، وثمنها حرام، وما تذكره من أمر هذه النية لا عبرة به، فلا يحل للمسلم أن يكون تاجر مخدرات أو بائع خمور مهما كانت غايته ومقصده.
واعلم أن المسلم إذا دخل بلاد هولاء بالطرق الرسمية فقد أعطاهم عهدا بأن لا يخدعهم ولا يضرهم، ولا يأخذ أموالهم بغير حق.
قال الإمام الماوردي: وقد أجمع الفقهاء على أنه إذا دخل مسلم دار الحرب بأمان أو بموادعة حرم تعرضه لشيء من دم ومال وفرج منهم؛ إذ المسلمون على شروطهم. اهـ.
وإذا كان هذا في دار الحرب فمن باب أولى غيرها من الدور.
والله أعلم.