عنوان الفتوى : الأصل الطهارة ما لم يتيقن الإصابة بنجاسة
لدي سؤال بسيط: عندي ولد صغير في السن، ذات يوم بينما كنا نتسوق قال لي إنه بحاجة للحمام، ولا يوجد حمام -أعزكم الله- فا ضطررت أن أجلعه يبول في الطريق، وكان يبول وهو واقف وكان الحذاء تحت قدميه، وقال لي إن رجليه نزل عليهما بول، وكان عندي ماء قليل فصببت على رجليه شيئا قليلا، والباقي على العضو والوقت ظلام. وقمت بإلباسه الملابس والجوارب والحذاء، ولكن لا أدري إذا كان المحل المتنجس طهر أم لا؟ وقمت بلمس الأشياء مثل السيارة والتلفون، وكانت يدي رطبة، ولكن لا أعلم إذا كانت يدي تنجست أم لا؟ وأنا أحيانا أوسوس في هذه المسألة. أفيدوني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما لم تكن متيقنا أن شيئا من النجاسة أصاب شيئا من بدنك فالأصل الحكم بالطهارة، وأنه لم يصبك شيء من النجاسة، فلا يزول هذا الأصل إلا بيقين، ومن ثم فلا يحكم بتنجس يدك ولا ما لامسته من أشياء، وانظر الفتويين: 156193 ، 128341 .
وأما ما أصاب الطفل من النجاسة فإن كنت صببت الماء على موضع تلك النجاسة حتى غلب على ظنك زوالها حكم بزوالها بذلك، فإنه يكتفى في تطهير النجاسة بغلبة الظن، ولا ينبغي لك الاسترسال مع الوساوس في هذا الباب فإنه يفضي إلى شر عظيم وانظر الفتوى رقم: 119812 ورقم 113506.
والله أعلم.