عنوان الفتوى : من أحكام الرضاع
عندما كنت صغيرا في عمر 6 أشهر، تركتني أمي عند جدتي 15 يوما، لأن خالي الأصغر في مثل عمري، وبذلك أكون قد رضعت 15 يوما كاملة مع خالي، و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعـد:
فالرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب، قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه.
فمن رضع من امرأة صار ابنا لها ولزوجها صاحب اللبن، والرضاعُ الذي يثبت به التحريم وينشر الحرمة لا بد أن يكون خمس رضعات مشبعات على القول الراجح، كما سبق في الفتوى رقم: 52835.
والله أعلم.