عنوان الفتوى : حكم شراكة غير المسلمين في معاملاتهم
شيخنا الحبيب: إذا اشتريت حصة من إحدى الشركات الأجنبية نسبتها مثلا 30% وليس النصف، أو أعلى وصاحب الشركة يملك 70 % وهو يعرض إعلانات عن الشركة ونعلم نحن أن الإعلانات تغلب حرمتها على إباحتها، لأنها معظم الأوقات تحتوي على موسيقى، فماذا أفعل؟ وهل أقول له لا تعرض الإعلانات التي فيها موسيقى؟ وإذا رفض، فماذا أفعل، علما بأنه مشرك؟ وجزاك الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
كره بعض أهل العلم مشاركة من لا يتوقى الحرام كالمشرك ونحوه، قال الشيخ زكريا الأنصاري في شرح البهجة: ولكن تكره الشركة مع الكافر، ومن لا يحترز من الربا ونحوه، وقال الشيرازي في المهذب: ويكره أن يشارك المسلم الكافر، لما روى أبو حمزة عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ أنه قال: لا تشاركن يهوديا ولا نصرانيا ولا مجوسيا. اهـ
وما ذلك إلا لأن الكافر لا يتوقى الحرام في معاملاته، فيدخله على شريكه، وبالتالي فلا ينبغي لك مشاركة من كان كذلك، لكن لو فعلت فينبغي لك نصحه للكف عما ذكرت، فإن استجاب فبها ونعمت وإلا فترك مشاركته خير من البقاء معه، لئلا يدخل عليك الحرام، وما كره أهل العلم مشاركة من لا يتوقى الحرام إلا لذلك، لكن مجرد عرض الإعلان مصحوبا بموسيقى لا تأثير له في عمل الشركة ولا أرباحها.
والله أعلم.