عنوان الفتوى : هل تبقى نفقة الزوجة والأولاد واجبة ولو رفعت عليه دعوى خلع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

زوجة قامت برفع دعوى خلع على زوجها، وكذلك نفقة زوجيه وللصغار. هل ينفق الزوج عليها هي وأولادها أم ينتظر حكم المحكمة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فأما الأولاد الصغار الذين لا مال لهم فيجب عليه أن ينفق عليهم بالمعروف سواء طلقت أمهم أم لم تطلق. وأما زوجته فيجب عليه أن ينفق عليها، إلا إذا كانت ناشزا، بأن تمنعه حقه في الاستمتاع أو تخرج من بيته دون إذنه –بلا عذر- فلا تجب عليه نفقتها حال نشوزها إلا إذا كانت حاملا ففي وجوب نفقتها خلاف بين العلماء سبق بيانه في الفتوى رقم : 106833

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
ما يجوز أخذه من مال الزوج بدون علمه وما لا يجوز
أخذ المرأة من مال زوجها إذا كانت مكفية من أهله
الواجب عند امتناع الأب عن الإنفاق على زوجته وأولاده
أحكام عدم تكسب الزوج وإنفاق المرأة عليه وعلى أولاده
لا يلزم المرأة الإنفاق على بيتها إلا أن تشاء بطيب نفس
مات زوجها وهي مسافرة فمن يتحمل نفقة رجوعها لبلدها؟
كذب المرأة على زوجها في قدر النفقة لتسدد بالباقي دَينها
ما يجوز أخذه من مال الزوج بدون علمه وما لا يجوز
أخذ المرأة من مال زوجها إذا كانت مكفية من أهله
الواجب عند امتناع الأب عن الإنفاق على زوجته وأولاده
أحكام عدم تكسب الزوج وإنفاق المرأة عليه وعلى أولاده
لا يلزم المرأة الإنفاق على بيتها إلا أن تشاء بطيب نفس
مات زوجها وهي مسافرة فمن يتحمل نفقة رجوعها لبلدها؟
كذب المرأة على زوجها في قدر النفقة لتسدد بالباقي دَينها