عنوان الفتوى : حكم من أجبر على الصلاة على الكافر
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال هو أن الشركة تقدم خدمات مصرفية، وتسهل على العمال سحب رواتبهم من خلال البطاقات الآلية، وهذه خدمات للشركة أن تأخذ عليها أجرا، لكن الاتفاق جرى بينها وبين المصرف لا العمال. وبالتالي فأخذها للمبلغ المذكور من العمال لا يجوز لها شرعا، وهو من أكل أموالهم بالباطل، ما لم تطب به نفوسهم، ولا علاقة له بالربا. وهذا بناء على ما فهمناه من كون الشركة هي التي تأخذه من العمال بحجة قلة ما يعوضها المصرف عن ذلك.
وأما من مات على الكفر والعياذ بالله فلا تجوز الصلاة عليه إجماعا قال النووي : " وأما الصلاة على الكافر والدعاء له بالمغفرة فحرام بنص القرآن والإجماع " [ المجموع 5 / 120 ]
قال تعالى: وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً وَلا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ. [التوبة:84] .
لكن من أكره على الصلاة بسيف السلطان فإثمه على من أكرهه، وله العذر في الإكراه لا مجرد مظنة تحقيق مصلحة ونحوها.
والله أعلم.