عنوان الفتوى : تصغير الأنف بين الجواز والحرمة
عملية تصغير الأنف: هل يجوز لي عمل عملية تصغير للأنف، لأنه كبير جدا ويسبب مضايقة نفسية لي والناس تستقبحه حتى أستطيع الزواج؟ وإذا كان لا يجوز لي إجراء العملية، فهل يجوز عدم الزواج والزهد في الحياة؟ وما هو الأجر على ذلك؟ مع العلم أنني لا أرغب في تغيير خلق الله وليس من أجل الحسن، بل من أجل القبول عند الزواج.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فمن جهة الحكم الشرعي في الزواج، فإن الزواج من سنن الأنبياء عليهم السلام، قال الله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجاً وذرية { الرعد: 38}.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأتزوج النساء, فمن رغب عن سنتي فليس مني. رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الحديث. رواه البخاري ومسلم.
وقد رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة تجد بعضها في الفتوى رقم: 10426
وإذا كان الشخص مستطيعاً لتكاليفه وتبعاته، فيجب عليه إذا غلب على ظنه أنه سيقع في الفاحشة إذا لم يتزوج ويستحب لمن قدر على تكاليفه وتاقت نفسه إليه وهو يأمن الفتنة، أي الوقوع في الزنا، وراجع لحكم الزواج الفتويين رقم: 41647، ورقم: 3011، نرجو الاطلاع عليهما.
وعليه، فننصحك بالزواج، ولا تجعل ما ذكرت حائلاً بينك وبينه، فإنه ليست عقبة حقيقية، فإنك قد تجد كثيرا من النساء المحتاجات يقبلنك على هذه الحال.
وأما عن علاج الأنف: فلا يجوز لك فعل عملية لأنفك إلا إذا كان ما به عيباً مشيناً، بحيث ينفر منه من يراه ويستقبحه، أو يسبب لك ألماً وضرراً، وأما إن كان مجرد كبر عادي، لكن بعض الناس لا يعجبه فلا يحل لك تصغيره، لما في ذلك من تغيير خلق الله، وهو محرم، وانظر بيان ذلك وتفصيله في الفتويين رقم: 1509، ورقم: 8149.
والله اعلم.