عنوان الفتوى : الترتيب بين الفوائت يسقط بالنسيان

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

نمت عن صلاتي المغرب والعشاء، واستيقظت لصلاة الفجر وصليتها ناسيا عدم صلاتي للمغرب والعشاء، وبعد فراغي منها تماما تذكرت. فأعتبرت أن صلاتي للفجر باطلة، فصليت المغرب ثم العشاء وأعدت صلاة الفجر ولم أعد صلاة سنة الفجر لظني أن عدم التراتب فى الفرائض لا يؤثر على السنن. أرجو الإفادة، حفظكم الله، عن كيفية التصرف فى مثل هذه الحالة، وهل صلاة الفجر صحيحة إذا صليتها قبل أداء ما فاتني من الصلوات أم هي غير ذلك؟ وهل يمكن أداء الصلوات الفائتة بعد الفرائض الحاضرة؟ وهل تتأثر السنن بذلك أم لا؟ وسمعت أنه يمكن أداء الصلوات الفائتة فى أوقات مثيلتها القادمة، أي، في مثل حالتي أصلي الفجر والظهر والعصر دون حرج، ثم أؤدي صلاة المغرب الفائتة مع الحاضرة وكذلك العشاء. فهل هذا صحيح؟ جزاكم الله خيرا وجعلكم لنا عونا وذخرا إلى يوم الدين.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:

فما دمت قد صليت الفجر أولا قبل المغرب والعشاء عن نسيان فإن صلاة الفجر صحيحة ولا يلزمك إعادتها؛ لأن الترتيب بين الفوائت يسقط بالنسيان عند كثير ممن قال بوجوب الترتيب بينها.
 جاء في الموسوعة الفقهية: ذهب الحنفية والحنابلة في المذهب إلى أنّه يسقط وجوب الترتيب بالنّسيان، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم :  إنّ الله وضع عن أمتي الخطأ والنّسيان وما استكرهوا عليه. ولأنّ المنسية ليست عليها أمارة تدعو لتذكّرها فجاز أن يؤثّر فيها النّسيان، كالصّيام. ويرى المالكية أنّه يجب مع الذّكر ابتداءً وفي الأثناء على المعروف ترتيب الحاضرتين، كالظّهر والعصر، أو المغرب والعشاء، فيقدم كالظّهر على العصر، والمغرب على العشاء، فلو بدأ بالأخيرة ناسياً للأولى أعاد الأخيرة ما دام الوقت، بعد أن يصلّي الأولى . اهـ .
 وإذا صح المتبوع – وهي صلاة الفريضة – صح التابع وهي سنة الفجر.
 هذا والذي نميل إلى ترجيحه أن الترتيب بين الفوائت مستحب أصلا وليس بواجب وهو قول الشافعية، وعليه فصلاتك التي صليتها صحيحة بكل حال، وراجع الفتوى رقم: 141086 وما أحيل عليه فيها، وأما النوافل فلا يجب الترتيب بينها وإن قيل بوجوب الترتيب في الفرائض.
جاء في الموسوعة الفقهية: التّرتيب واجب في الفرائض في أنفسها فقط . وأمّا ترتيب السّنن في أنفسها ، أو مع الفرائض فليس بواجب ... اهـ .
 ومن نسي صلاة وتذكرها بعد خروج وقتها وجب عليه أن يصليها عند تذكرها ولا يجوز له تأخيرها إلى مثل وقتها من الصلوات القادمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : مَنْ نَسِيَ الصَّلَاةَ فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ اللَّهَ قَالَ { أَقِمْ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي }. رواه مالك ومسلم .
والله أعلم

أسئلة متعلقة أخري
فاتته صلاة المغرب والعشاء فبدأ بقضاء العشاء
صلاة الجاهل بأحكام البلوغ
حكم الإطعام عمن فاتته صلوات
خرج في نزهة وفاتته العصر والمغرب والعشاء فكيف يقضيها؟
كيفية قضاء من فاتته صلوات الجمعة
جواز قضاء الصلاة الفائتة جماعة
لا بأس بقضاء الفوائت: الصبح مع الصبح، والظهر مع الظهر...
فاتته صلاة المغرب والعشاء فبدأ بقضاء العشاء
صلاة الجاهل بأحكام البلوغ
حكم الإطعام عمن فاتته صلوات
خرج في نزهة وفاتته العصر والمغرب والعشاء فكيف يقضيها؟
كيفية قضاء من فاتته صلوات الجمعة
جواز قضاء الصلاة الفائتة جماعة
لا بأس بقضاء الفوائت: الصبح مع الصبح، والظهر مع الظهر...