عنوان الفتوى : حكم العمل بالتصوير الفوتوغرافي
سؤالي عن التصوير الفوتوغرافي: لدي هذه الهواية، ومجالي هو توثيق الحياة البرية في بلدي الكويت من طيور وحيوانات أي بمعنى ذوات الأرواح والأشياء الطبيعة، ولدي موقع أعرض فيه هذه الصور عن الحيوانات والطيور والطبيعة الموجودة في الكويت، والتعلم منها، وأغلب الصور الموجودة عندي إما أن تكون في جهاز الكمبيوتر أو في ذاكرة الكاميرا، بمعنى أصح أنها غير ظاهرة - مطموسة - والبعض الآخر أحمضها وأعرضها في المعارض الخارجية أو عند وجود مسابقة في التصوير للبيئة البرية والصور الغريبة والحيوانات النادرة فقط. هل هذا يدخل في باب التحريم - تحريم الصور ذوات الأرواح؟ علما بأني أمتلك استديو بسيطا بالبيت لتصوير الأهل للحاجة إما لبطاقة أو جواز وغيره - والحمد لله - لم أصور أي شيء محرم؛ مثل صور نساء عاريات أو صور مخلة بالآداب أو صورة تخالف شريعتنا الإسلامية. أفيدوني بارك الله فيكم لأني متخوف أن أقع في الحرام.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالتصوير الفوتوغرافي محل خلاف بين أهل العلم المعاصرين، فمنهم من حرمه، ومنهم من أجازه، ومنهم من توقف فيه. والذي نميل إليه هو الجواز ما لم يعرض له ما يحرمه، كظهور العورات مثلا. ومع ذلك فقد قدمنا أن القول بمنع ما لا تدعو الضرورة أو الحاجة الملحة إليه من هذا النوع من التصوير قول له حظ كبير من النظر، وتقدم النصح بعدمه؛ خروجا من الخلاف، واستبراء للدين. ومما تدعو إليه الحاجة بل الضرورة أحيانا صور البطاقة الشخصية والجوازات ونحو ذلك من الأوراق الرسمية. وراجع تفصيل ذلك في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 11905210888193594871.
والله أعلم.