عنوان الفتوى : أحكام أخذ السمسار من المشتري مالا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز هذا البيع: أشتري من التاجر بضاعة ب 1000 دينار مثلا، و أسأله أن يمنحني فاتورة بقيمة 1500 دينار مثلا وباسمي الشخصي الذي سوف يشري مني تلك البضاعة ب 1500 دينار، فأكون قد دفعت 1000 دينار للتاجر و أخذت 1500 دينار من الشاري لأربح 500 دينار دون علم الشاري؟ هل يتغير الحكم في حالة إعلام الشاري بذلك؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:

 فأما فعل ذلك بدون علم المشتري فهو محرم لأنه أكل لماله بالباطل، فيحرم على السمسار فعله، ويحرم على البائع إعانته عليه بتزوير الثمن في الفاتورة. قال تعالى:  وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. (المائدة: 2).  وقال أيضا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. [النساء: 29]. ويقول صلى الله عليه وسلم :  لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت النار أولى به.  رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح. وهذه الزيادة التي يأخذونها يشترك في إثمها صاحب المحل.

وللسمسار أن يشترط على المشتري عمولة مقابل الشراء، فإن رضي بها المشتري وكان على علم بها فلا حرج حينئذ على السمسار في أخذها، وبالتالي فلو أعلم المشتري أن عمولته في الشراء خمسمائة دينار ورضي المشتري بذلك فلا حرج، والأولى أن يتفقا عليه قبل الشراء. والسمسرة جائزة شرعا والفقهاء يعدونها من باب الجعالة، قال البخاري: باب أجرة السمسار: ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسا. انتهى.

وللفائدة انظر الفتوى رقم: 45996 

والله تعالى أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم أخذ المسعف مالا من المستشفى مقابل إحضاره المرضى إليها
التسويق بعمولة
حكم قيام الشركة بالوساطة بين العملاء والتجار في البيع بالتقسيط لقاء أجرة
التغيير في الفاتورة للحصول على عمولة
مسائل في العمولة
العمل في تسويق المنتجات على نسبة من الربح، ومقدار الربح الجائز
هل للوسيط حق حالَ طلب المعقّب إعادة تقييم العقار؟
حكم أخذ المسعف مالا من المستشفى مقابل إحضاره المرضى إليها
التسويق بعمولة
حكم قيام الشركة بالوساطة بين العملاء والتجار في البيع بالتقسيط لقاء أجرة
التغيير في الفاتورة للحصول على عمولة
مسائل في العمولة
العمل في تسويق المنتجات على نسبة من الربح، ومقدار الربح الجائز
هل للوسيط حق حالَ طلب المعقّب إعادة تقييم العقار؟