عنوان الفتوى : ترك البيت لتزوج الزوج بأخرى هل يعد نشوزا
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
يافضيلة الشيخ : إني متزوجة وأحب زوجي كثيرا، حصل مؤخرا عدد من المشاكل منها مثلا قيام أخوات زوجي -سامحهم الله- مرة بتهديدي بأن زوجي سيتزوج علي، أو محاولتهم حصول ضرب من قبل زوجي فهم لا يطيقون مني كلمة رأي أو معارضة على الرغم من أنهن أصغر مني سنا، وهذه المشاكل جعلتني شبه منفرة لزوجي، وللعلم فأنا حامل، الصراحة بالنسبة لزواج زوجي علي فأنا غير معارضة له . المشكلة هي أن زوجي لايريد أن يتزوج علي قبل أن يحطمني، الظاهر أنه غير راض باستسلامي لمبدأ الزواج علي وقبولي به.لأنه في إحدى مناقشاتنا كنت صرحت بهذا له مقابل أن يتركني أعود لأهلي وأطفالنا حيث إننا نعيش في دولة غير دولتنا، وأن أعمل بالوظيفة التي كنت تركتها لظروف السفر. فهل أعتبر زوجة ناشزا؟وللأسف أصبحت لا أشعر بالغيرة على زوجي؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على الزوجين أن يعاشر كل منهما صاحبه بالمعروف، ولا يحق للمرأة الاعتراض على زواج زوجها من أخرى إلا إذا كانت قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها فلها فسخ النكاح إذا تزوج ، وانظري الفتوى رقم : 32542
وعلى ذلك فلا حق لك في ترك بيتك والعودة إلى بلدك في حال تزوج زوجك بأخرى، فإن الزوجة تقيم حيث يقيم زوجها، فإذا تركت الإقامة مع زوجك دون عذر ودون رضى منه فإنك تكونين ناشزا، وانظري الفتوى رقم: 125365
والله أعلم.