عنوان الفتوى : أحكام أبناء وبنات العم تجاه بعضهم لبعض
سؤالي يختص بالمحرمات بالنسب: لدي ابنة خال متزوجة بعم لي، ووالدتي عمة لها أخت لوالدها، و أولادها ينادون والدتي بالجدة مع كونهم أولاد عمي أيضاً لكونها عمة لوالدتهم فتصبح بمثابة الجدة بالنسبة لهم. فسؤالي: هل أعتبر أنا بمثابة الخالة لهم كون والدتهم ابنة لخالي وبمثابة الأخت لي، أم فقط أولاد عم ويجب علي ما يجب من عدم الاختلاط خاصة مع الذكور منهم؟ و هل يجوز مستقبلا الزواج منهم و منا و ماذا تكون العلاقة مع إخوتي و أولاد بنت خالي و عمي؟ والله الموفق.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأولاد عمك وبنت خالك إذا لم يثبت بينك معهم رضاع شرعي في حكم الأجانب منك. والنساء المحرمات بالنسب سبع ورد ذكرهن في الآية الكريمة من سورة النساء وهي قوله تعالى:حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ. (النساء:23). وليس من بينهن بنت العم، وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 9441
وعليه... فالبالغ أو المقارب للبلوغ من أبناء عمك ـ ولم يكن مَحرَماً لك يعامل معاملة الأجنبي، حيث تحرم الخلوة معه، ويجب ارتداء الحجاب الكامل بحضوره، ويجوز الزواج منه إلى آخر الأحكام المتعلقة بالرجل الأجنبي.
وكونُهم ينادون أمك بالجدة لا تأثير له في الحكم الشرعي ولا يجعلك في حكم الخالة لهم.
وبالنسبة لإخوتك فإنهم أيضا يعتبرون في حكم الأجانب بالنسبة لبنات عمهن إذا لم يوجد رضاع بين الطرفين، فتحرم الخلوة بينهم، ويجب ارتداء الإناث الحجاب بحضور البالغ أو المراهق من إخوتك، إضافة إلى جواز النكاح بين الطرفين، وراجعي الفتوى رقم: 76636
والله أعلم