عنوان الفتوى : حكم إيقاع الطلاق الصادر من قاض غير مسلم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:فهذه امرأة هولندية مسلمة كانت قد تزوجت بأخ سوداني مسلم ولهما بنت. حصلت بينهما مشاكل زوجية مما دفع المرأة إلى طلب التطليق عند القاضي الهولندي (الغير مسلم). وقد تم التطليق من طرف القاضي مع عدم رضى الزوح الذي لا يريد تطليق زوجته، غير أن زوجته ترفض بشدة البقاء معه لسوء معاشرته وعدم الانسجام بينهما.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا الطلاق إن كان صدر من القاضي فإنه غير واقع، لأن الكافر ليس له ولاية على مسلم، فقد قال الله تعالى: (وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) [النساء:141] .
وعليه، فإن المرأة لا تزال زوجة لزوجها، وأما إن كان الزوج قد دُعِيَ إلى هذا القاضي فأمره بالطلاق فطلق طلاقاً ليس صادراً من الزوج عن إكراه فقد وقع الطلاق.
والله أعلم.