عنوان الفتوى : مات عن زوجة وابن وست بنات
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية : -للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 1 -للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 6 (زوجة) العدد 1
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى:... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... النساء : 12, والباقي للأبناء والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... النساء : 11 , فتقسم التركة على أربعة وستين سهما , للزوجة ثمنها , ثمانية أسهم , وللابن أربعة عشر سهما , ولكل بنت سبعة أسهم , وهذه صورتها .
8 | 64 | |
الزوجة | 1 | 8 |
ابن 6 بنت |
7 |
14 42 |
والله أعلم.