عنوان الفتوى : الختان من ملة إبراهيم عليه السلام
ختان الإناث هل هو عادة فرعونية؟ وما الدليل في سنة النبي صلي الله عليه وسلم؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه، وبعد:
فختان الإناث مشروع بلا شك، ومما يدل على مشروعيته بوضوح قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل.
فسمى فرج المرأة ختانا، وقد رويت في خصوصه أحاديث مختلف في صحتها بين المحدثين، وفيه مصلحة عظيمة للمرأة من تعديل شهوتها وجعلها أحظى لزوجها، قال الموفق ـ رحمه الله ـ في المغني: ويشرع الختان في حق النساء أيضا، قال أبو عبد الله: وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان وجب الغسل ـ فيه بيان أن النساء كن يختن، وحديث عمر إن ختانة ختنت فقال: أبقي منه شيئا إذا خفضت ـ وروى الخلال بإسناده عن شداد بن أوس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قال للخافضة: أشمي ولا تنهكي فإنه أحظى للزوج وأسرى للوجه ـ والخفض ختانة المرأة. انتهى.
وقد سئل شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ عن المرأة هل تختتن أم لا؟ فأجاب: الحمد للّه، نعم، تختتن، وختانها أن تقطع أعلى الجلدة التي كعرف الديك، قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم للخافضة وهي الخاتنة: أشمي ولا تُنْهِكي، فإنه أبهى للوجه، وأحظى لها عند الزوج ـ يعني: لا تبالغي في القطع، وذلك أن المقصود بختان الرجل تطهيره من النجاسة المحتقنة في القلفة، والمقصود من ختان المرأة تعديل شهوتها، فإنها إذا كانت قلفاء كانت مغتلمة شديدة الشهوة، ولهذا يقال في المشاتمة: يا ابن القلفاء، فإن القلفاء تتطلع إلى الرجال أكثر، ولهذا يوجد من الفواحش في نساء التتر ونساء الإفرنج ما لا يوجد في نساء المسلمين، وإذا حصلت المبالغة في الختان ضعفت الشهوة، فلا يكمل مقصود الرجل، فإذا قطع من غير مبالغة، حصل المقصود باعتدال. واللّه أعلم. انتهى.
ولا نعلم أحدا من الفقهاء يذهب إلى عدم مشروعية ختان الأنثى، وإنما اختلافهم هل هو واجب أو لا؟ والختان من ملة إبراهيم عليه السلام فهو أول من اختتن كما أخبر بذلك المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، ولا علم لنا بما إذا كان الختان من عادات الفراعنة أو لا؟ وعلى فرض كونه كان معروفا عندهم فهذا لا يقدح في مشروعيته، فإن ما ثبت بالدليل كونه من الشرع المطهر ومن سنة المرسلين لم يؤثر في مشروعيته كونه موافقا لعادات بعض الكفار، بل الواجب التمسك بالشرع المطهر والعض عليه بالنواجذ، خالفه من خالفه ووافقه من وافقه.
والله أعلم.