عنوان الفتوى : حج الأقلف
هل يحق لمن لم يقم بعملية الختان أن يذهب إلى العمرة أو الحج؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد فصلنا القول في حكم الختان في حق الذكور والإناث، وبينا أنه واجب في حق الذكور وهو قول الجمهور وانظر الفتوى رقم: 4487.
فالواجب على من لم يختتن أن يبادر بالاختتان طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وحرصا على كمال الطهارة إلا أن يكون عليه في ذلك ضرر.
وأما ذهابه للحج والعمرة فلا بأس به فإن عبادات الأقلف صحيحة، وإن كان بعض العلماء قد غلظ في أمر الختان جدا.
قال ابن القيم في تحفة المودود: قال حنبل: قال أبو عبد الله: لا تؤكل ذبيحته أي الأقلف ولا صلاة له ولا حج له حتى يتطهر هو من تمام الإسلام. انتهى.
وقال في مطالب أولي النهى: وكان ابن عباس يشدد في أمره أي الختان حتى أنه قد روي عنه قال: لا حج له ولا صلاة. انتهى.
وهذا يدل على أهمية العناية بأمر الختان ووجوب المبادرة إليه عند القدرة، وأما عباداته من صلاة وحج وغير ذلك فصحيح كما قدمنا، وأما ما تعلق من النجاسة بالقلفة ولم تمكن إزالته فهو معفو عنه ولا يؤثر في صحة العبادة لعدم إمكان إزالتها.
قال في مطالب أولي النهى: تكره وتصح إمامة أقلف، أما الصحة فلأنه ذكر مسلم عدل قارىء فصحت إمامته كالمختتن، والنجاسة تحت القلفة بمحل لا تمكنه إزالتها منه معفو عنها لعدم إمكان إزالتها. وكل نجاسة معفو عنها لا تؤثر في بطلان الصلاة. انتهى.
وبه تعلم أنه لا حرج على الأقلف ومن لم يختتن أن يذهب إلى الحج أو العمرة، وأن عليه أن يبادر بالاختتان إن قدر عليه.
والله أعلم.