عنوان الفتوى : من صرف على نفسه من مال خبيث وأراد التوبة
لقد حصلت على فوائد دفتر الادخار، وصرفته على نفسي مع إعطاء جزء منه لفقير. والآن تأكدت من أن هذا حرام. فهل يجوز لي إخراج نفس المبلغ المتحصل عليه براتبي الشهري من باب الاستغفار؟ و شكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فادخار المال من أجل استثماره إن كان في مؤسسة إسلامية كالبنوك الإسلامية والشركات التي تلتزم بالضوابط الشرعية في معاملاتها المالية، وتستثمر الأموال المدخرة لديها في المجالات المباحة والسبل المشروعة فلا يحرم الانتفاع بعوائد ذلك الادخار، وهو مال حلال لاحرج فيه . وأما ادخار المال لدى المؤسسات الربوية ونحوها من المؤسسات التي تستثمر أموال المودعين في الأنشطة المحرمة فلا يجوز، وعوائده محرمة يجب التخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين ودفعها إلى الفقراء والمساكين .
وعليه، فإن كنت تستثمر مالك في مؤسسة ربوية أو شركة تستثمر الأموال في الأنشطة المحرمة، فيجب عليك أن تتوب إلى الله تعالى من ذلك بالإقلاع عنه والندم عليه والعزيمة ألا تعود إليه.
وإذا أخرجت من راتبك الشهري أو غيره من مالك قدر ما صرفته على نفسك من عوائد الادخار المحرمة فإن ذمتك تبرأ بذلك.
قال ابن تيمية في الفتاوى: المال المأخوذ بوجه محرم إذا خلط بمال حلال فالواجب أن يخرج من ذلك القدر المحرم وقدر ماله حلال له. اهـ
وقال ابن العربي في تفسيره أيضاً: فإن التبس عليه الأمر ولم يدر كم الحرام من الحلال مما بيده، فإنه يتحرى قدر ما بيده مما يجب عليه رده حتى لا يشك أن ما يبقى قد خلص له. اهـ
وجاء في الاختيار لتعليل المختار: والملك الخبيث سبيله التصرف به ولو صرف في حاجة نفسه جاز، ثم إن كان غنيًا تصدق بمثله، وإن كان فقيرًا لا يتصدق. انتهى
والله تعالى أعلم.