عنوان الفتوى : استيراد قطع غيار السيارات المستعملة يخضع لقوانين البلدان

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قرأنا سؤالا برقم فتوى: 103929 وكأن الدولة تمنع استيراد قطع غيار السيارات المستعملة، مع أنه يوجد قرار سام من مجلس الوزراء برقم 11/72/م بتاريخ 21/1/1430هـ بالسماح باستيراد قطع غيار السيارات المستعملة، وإن كان هذا القرار صحيحا، فما هي المصلحة العامة العائدة على المستورد بما عليه من التزامات من كمبيالات ورواتب عمال وإيجارات وغيره من الضرر الذي من الممكن ان يحل بنا في حالة منع الاستيراد. نرجو الرد من سيادتكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالفتوى المشار إليها برقم: 103929كان الجواب فيها بناء على سؤال ذكر فيه صاحبه أن دولته تمنع استيراد قطع غيار السيارات المستعملة وكان الجواب: أنه إذا كانت الدولة منعت إدخال هذه القطع لمصلحة عامة فلا يجوز إدخالها واستيرادها، بناء على وجوب طاعة ولي الأمر ظاهرا وباطنا فيما أمر به، إن كان لمصلحة عامة ظاهرة كما بينا في الفتوى رقم: 153965إضافة إلى أن محاولة إدخال ما هو ممنوع قانونا عن طريق التهريب قد يعرض الشخص إلى الأذى في ماله أو نفسه وذلك لا يجوز.

وأما لو كانت المسألة في دولة لا تمنع استيراد قطع الغيار المستعملة فلا حرج في بيعها والانتفاع بها، وقد ذكرت أنه صدر قرار من مجلس الوزراء برقم 11/72/م بتاريخ 21/1/1430هـ بالسماح باستيراد قطع غيار السيارات المستعملة، فإن كان السائل من نفس الدولة التي أصدرت القرار المذكور فهو ناسخ للحظر والمنع الذي علمه السائل، وإن كان في دولة اخرى فلكل دولة قانونها. وقد يمنع ذلك في دولة، ويؤذن فيه في دولة أخرى، ولا تعارض بين ذلك. ونحن هنا في هذا الموقع ترد علينا الأسئلة من كل أنحاء العالم، ونجيب كل سائل بناء على حاله وسؤاله .

والله تعالى أعلم.