عنوان الفتوى: الرضاع الذي يثبت به التحريم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

رضعت من عمتي أخت والدي لمدة أربعة أشهر، ورضعت منها أحد البنت وأحد الأولاد من ذوي القربى رضعات كثيرة. فهل تكون البنت والولد أخوان لي بالرضاعة؟ وشكراً

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما

فالرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب، قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه.

فمن رضع من امرأة صار ابناً لها ولزوجها صاحب اللبن، والرضاع الذي يثبت به التحريم وينشر الحرمة لا بد أن يكون خمس رضعات مشبعات على القول الراجح؛ كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 52835

وبناء على ما سبق فإن كنت قد رضعت من عمتك خمس رضعات فأكثر ـ وهو الظاهر من السؤال ـ فقد صرت ابنا لها من الرضاع، وبذلك تكون أخا من الرضاع لكل من رضع منها خمس رضعات. فتكون إذا أخا من الرضاع لكل من الولد والبنت اللذين ذكرتهما طالما أنهما قد رضعا منها العدد المذكور.

والله تعالى أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها