عنوان الفتوى : لا يثبت التحريم بالشك في عدد الرضعات
عندي واحد من أقاربي تزوج من بنت خاله قبل عشرين سنة وأنجب منها ولدين ثم تبين لي بأنه رضع من جدته والدة أمه ووالدة أبي زوجته التي توفيت ـ رحمها الله ـ ونسبةً لأن أهلنا من الريف أميون يجهلون الأحكام الشرعية لم ينتبهوا لذلك وبعد أن تحريت الأمر تبين لي بأن جدته أرضعته لفترة شهر ولما استجوبت الشهود تبين لي الآتي: 1ـ عدد الشهود 4ـ رجلان وامرأتان ـ أثبتوا بأن جدته كانت عجوزا توقفت عن الإنجاب ولما توفيت أمه وعمره أسبوع كان يسقى لبنا من بهائمهم وما كان يعتمد على غيره ولكن بعد فترة وجيزة داخل الحولين درت جدته لبنا وأرضعته وكلهم اتفقوا بأنه بسيط جدا. 2ـ كل الشهود ثقات وليست لهم مصلحة في كتم الحقيقة وسألتهم ووضحت لهم أهمية شهادتهم وأنهم مسئولون أمام الله تعالى عنها وتبين لي أنهم صادقون والله أعلم بهم. 3ـ كلهم أثبتوا بأن الرضاع تم داخل الحولين، ولكنهم كلهم لم يثبتوا كم عدد الرضعات واتفقوا على أن كم اللبن بسيط ولكن اتفقوا على أن الفترة شهر ولا يعتمد فيها على لبن الجدة مطلقا ولكن كان من باب إسكات الطفل. 4ـ حاورت الشهود لأعرف بالاستنتاج كم اللبن فقلت لهم لو كان لبن البهائم لم يتوفر والطفل كان جائعا هل بعدما يمسك ثدي جدته يسكت قالوا لا نعلم ولكن لبن الجدة لا يكفيه أبداً. الشيخ عبد الحي بناء على ما ورد نود من فضيلتكم ما المطلوب شرعا في هذا الأمر الذي ذكرناه؟ مع العلم بأننا وضحنا رأي الأئمة للزوج وبينا له بأن هذا الأمر عند بعضهم يوقع الحرمة وعند الآخر لا يوقعها إلا بيقين عدد الرضعات وهذا لم يثبت لنا وبأن هذه الأمور لا يحكم فيها إلا باليقين التام وأنها لا تبنى على الشك، أو الظن، ولكنه يقول إنه لازال في شك من أمره، لأنه مالكي ويريد فتوى أوضح، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ، أما بعد :
فالمفتى به عندنا هو مذهب الشافعية والحنابلة وهو أن المحرم من الرضاع خمس رضعات معلومات، وإذا حصل الشك في عدد الرضعات لم يثبت التحريم، لأن الأصل عدم المشكوك فيه، وعليه فلا تحرم تلك المرأة على هذا الرجل إلا إذا تحقق أنه رضع من جدته خمس رضعات معلومات، وأما إذا تيقن أنه رضع دون هذا العدد، أو شك في عدد الرضعات لم تحرم عليه ولم يجب التفريق بينهما، وإن أراد الاحتياط فليفارقها بكل حال، فإن مذهب كثير من العلماء أن قليل الرضاع وكثيره سواء في التحريم، وهو مذهب المالكية، ولا شك في كونه أبرأ للذمة وأبعد عن الشبهة، ولتراجع الفتوى رقم: 111888، وما فيها من إحالات.
والله أعلم.