عنوان الفتوى : ما ينبني على المضاربة الفاسدة من حقوق

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

سؤال وصلني من إحدى الاخوات: أمي كانت عملت مشروع تربية دواجن وأرانب فى مزرعة أجرتها خارج البلد، وصاحبتي وهي يتيمة الام وغلبانة جدا وطيبة، لكن أباها لما قبض المعاش أعطاها مبلغا بسيطا جدا وقالها دى كده فلوس جوازك وانا كده مطمن عليك. المهم أنها فهمت من كلامه أنه لن يعطيها فلوس أخرى. هي والله ليست طماعة، لكن فعلا المبلغ مايكفيش ارخص شوار، المهم هى موظفة اشتغلت شغلانة تانية بعد العصر علشان تحوش لنفسها، وعانت، فلوسها فى بنك إسلامي، وبعدين فكرت أن تدخل الفلوس فى مشروع فلما عرفت مشروع أمي قالت لي هي مامتك توافق تدخلنى معاها بالفلوس، ماما طبعا رحبت جدا عشان هى بتحبها، المهم صاحبتي أدت لمامتى 6 آلاف تشغلهم معاها، وسألتها هيجيبوا كام قالتلها كمان سنة اديهوملك تقريبا 8 آلاف حتى انا قلت لماما متحدديش رقم عشان ما يبقاش ربا، قوليلها بالتقريب حسب المكسب قالت لي هو تقريبا كده، وللأسف المشروع خسر فى ظرف 5 شهور ومامتى عملت جمعية عشان تسد فلوس صاحبتى وقالت لي صاحبتك مالهاش ذنب وفلوسها أمانة عندنا، وخلاص قربت تقبض الجمعية وتديلها 8آلاف وهو ده اللى عايزة اسألكم عليه هو حلال ان يكون المشروع خسر وتديلها المكسب الذي اتفقتا عليه برضها ؟؟؟؟؟؟؟ ********** أرجو إفادتها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن شروط صحة المضاربة اتفاق رب المال مع المضارب على نسبة شائعة من الربح، كالثلث أو الربع مثلا، وكذلك عدم تضمين العامل الخسارة، فإذا لم يتم الاتفاق على نسبة الربح، أو اشترط الضمان على العامل، كانت المضاربة فاسدة، وإذا فسدت المضاربة فسخت، وكان لرب المال كل الربح، وللعامل أجرة مثله في قول جمهور أهل العلم، وقيل: له قراض مثله. وفي حالة الخسارة تكون الخسارة جميعها على رب المال، وللعامل أجرة مثله أيضا.
وفي ضوء ما فهمناه من السؤال فإن هذا العقد فاسد، لأنه لم يتم الاتفاق على نسبة معينة لتقسيم الربح. وأما مسألة التزام والدة السائلة برد رأس المال أو زيادة عليه، فهذا إن كان على جهة التبرع والإحسان إلى صديقتك دون أن يكون شرطا في العقد، فلا حرج في ذلك، كما سبق التنبيه عليه في الفتوى رقم: 53603. وأما إن كان شرطا في العقد فهو يفسده كما سبق.

والحاصل أنه لا يلزم والدتك إلا رد ما تبقى من رأس المال إذا كانت لم تفرط ولم تتعد. وما فوق ذلك إنما هو تبرع منها إن شاءت بذلته وإن شاءت لم تبذله. وراجعي تفصيل ذلك في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 14632311083372779111927.

والله أعلم.