عنوان الفتوى : حكم إلزام المدين بدفع فائدة عقوبة على تأخير السداد
جرت العادة لدى المحاكم أن المدعي حينما يطالب بحقه عليه أن يثبت في الطلبات الختامية لعريضة الدعوى طلب الفائدة القانونية أو التأخيرية على المبلغ المحكوم به، وللتوضيح أذكر مثالاً: كأن يكون شخص أو شركة أو أي جهة مدينة لي بمبلغ مائة ألف سواء كان دينا ماليا أو تعويضا عن خسارة، أو ثمنا لسلعة سبق الاتفاق على ثمنها أو غيره، ثم ألجأ إلى القضاء للمطالبة بإلزام المدين سداد حقي ويكون طلبي على النحو الآتي: أطالب بإلزام المدعى عليه (المدين) سداد مائة ألف درهم وكذلك الفائدة القانونية بواقع 10% من المبلغ المحكوم به وحتى السداد التام. فما حكم طلب هذه الفائدة، مع العلم أن الكثير من شراح القانون يرى أنها فائدة قانونية وضعها التشريع القانوني كنوع من العقوبة على المدين المتأخر تعنتا في سداد دينه سواء كان موسرا أم معسرا، والهدف منها جبر الضرر الذي لحق الدائن نتيجة حبس ماله أو التأخر في وفائه، وكذلك جعله يلجأ إلى القضاء وتحميله مشقة التقاضي دون مبرر. أرجو أن يكون الجواب مشفوعا بتأصيل فقهي؟ وجزيتم الجنة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمدين المعسر يجب إنظاره إلى حين ميسرة، كما قال تعالى: ... وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ.. {البقرة:280}، وأما المدين الغني المماطل فيجوز رفعه للقضاء لإلزامه بدفع الحق، كما يجوز إلزامه بما تكلفه الدائن من مال بسبب مماطلته وظلمه كرسوم الإجراءات القانونية وأجرة المحامي إذا كانت المسألة تقتضي ذلك وهكذا.
وأما إلزامه بدفع فائدة بسبب حبسه للدين فهذا ربا، وبالتالي فهنالك فرق بين الضرر الفعلي الناشئ بسبب المماطلة وبين وضع فائدة ربوية بسبب التأخر في سداد الحق، فالأولى يجوز إلزام المماطل بها لأنه هو المتسبب فيها بمطله وظلمه، وأما الثانية فهي ربا، وإذا حكمت المحكمة بها فليس للدائن أن يأخذ منها ما زاد على الضرر الفعلي الذي تحمله من أجل القضية كرسومها ونحوها، وانظر الفتوى رقم: 36535، والفتوى رقم: 9215.
والله أعلم.