عنوان الفتوى : ماتت عن ابني عم شقيق وبنات عم وعمة وأعمام لأم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: -للميت ورثة من الرجال : (ابن عم شقيق) العدد 2 - إضافات أخرى : فتاة ماتت ولها ثلاثة أعمام غير أشقاء لوالدها(من الأم) وعمة غير شقيقة لوالدها (من الأم) وعمة شقيقة وابنا عم شقيق لوالدها و6 بنات عم شقيق لوالدها.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالعمة ليس لها شيء من الميراث، سواء كانت شقيقة أو من الأب أو من الأم؛ لأنها ليست من الوارثات بل من ذوي الأرحام، ومثلها العم من الأم أيضا ليس له شيء من الميراث لأنه، ليس من الورثة بل من ذوي الأرحام، وكذا بنات العم لسن وارثات سواء كان والدهم شقيقا للميت أو من الأب أو من الأم.

وإذا لم تترك الميتة من الورثة إلا ابني عمها الشقيق فإن كل التركة لهم تعصيبا – بينهما بالسوية – فتقسم التركة على سهمين لكل ابن عم شقيق سهم واحد.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

 

أسئلة متعلقة أخري
مات عن زوجة وابنين وأربع بنات
مات عن أم وثلاث أخوات لأم وأربعة أبناء عم
مات عن أم وزوجة وبنتين وشقيق وشقيقة وأخوين وأربع أخوات لأب
مات عن أب وأم وزوجة وثلاثة أبناء وبنت وأشقاء وشقيقات وأبناء أخ شقيق
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأربع شقيقات
حكم تنازل الأخوات عن بعض حقهن في التركة لأخيهن رضا أو حياءً
كيفية تقسيم العقار الموروث
مات عن زوجة وابنين وأربع بنات
مات عن أم وثلاث أخوات لأم وأربعة أبناء عم
مات عن أم وزوجة وبنتين وشقيق وشقيقة وأخوين وأربع أخوات لأب
مات عن أب وأم وزوجة وثلاثة أبناء وبنت وأشقاء وشقيقات وأبناء أخ شقيق
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأربع شقيقات
حكم تنازل الأخوات عن بعض حقهن في التركة لأخيهن رضا أو حياءً
كيفية تقسيم العقار الموروث