عنوان الفتوى : حكم من قال بتحريم لحم الإبل جاهلا
سؤالي: متى يكون الجهل عذرا في باب التحريم والاستباحة؟ ففي مثل هذه الحالة لدينا خادمة قالت ذات يوم إن لحم الإبل حرام, فنبهناها على ذلك، لكن هل تعذر بجهلها؟ علما بأنها عاشت في مجتع غير مسلم، وهل يكفي أن ننبهها؟ أم يجب فعل شيء آخر؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه قد ذكر الفقهاء أنه يعذر بالجهل من نشأ ببلد بعيد عن أرض الإسلام، أو ببادية، أو كان حديث عهد بالإسلام، وقد قدمنا تفصيل ذلك في الفتاوى التالي أرقامها: 19084، 30284، 14502.
وأما الخادمة المذكورة: فعليكم أن تعلموها ما تيسر من أساسيات الدين فيما يتعلق بالتوحيد وأحكام العبادات، وبينوا لها حكم لحم الإبل وأنه مباح لهذه الأمة، وإنما حرمه يعقوب على نفسه واستن به بنوا إسرائيل بعده، كما سبق في الفتوى رقم: 53909.
فهذا الذي عليكم أن تفعلوه معها بالرفق والحكمة.
والله أعلم.