عنوان الفتوى : حكم تراجع الزوج عن حلفه بالطلاق
حلف علي زوجي ألا أدخل بيت جارتي بسب مشاكل حدثت، ولكنني دخلته وأنا ناسية، ثم تراجع زوجي عن الحلفان. هل يجوز أن أدخل بيتها؟ ما الحكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان زوجك قد حلف بالطلاق أو بالله تعالى على عدم دخول بيت جارتك، ثم أقدمت على الدخول نسيانا فحصول الحنث محل خلاف بين أهل العلم. وقد ذكرنا أن الراجح في هذه المسألة عدم الحنث كما سبق في الفتوى رقم: 139800.
وبناء على هذا القول الراجح، فأنت باقية في عصمة زوجك، كما كنتِ، واليمين ما زالت منعقدة، ثم إن كانت يمين زوجك بالله تعالى فلا يمكنه التراجع عنها، وبالتالي فيحصل الحنث إذا تعمدت الدخول للبيت المذكور.
وكذلك الحال أيضا عند جمهور أهل العلم فيما إذا كانت اليمين بالطلاق. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يمكن التراجع عن يمين الطلاق إذا كان زوجك يقصد وقوع الطلاق إذا دخلت بيت جارتك فقط. جاء في الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين:
إذا علق طلاق امرأته على شرط، فهل له أن ينقضه قبل وقوع الشرط أو لا؟ مثاله: أن يقول لزوجته: إن ذهبتِ إلى بيت أهلك فأنت طالق ـ يريد الطلاق لا اليمين، ثم بدا له أن يتنازل عن هذا، فهل له أن يتنازل أو لا؟
الجمهور يقولون: لا يمكن أن يتنازل، لأنه أخرج الطلاق مِنْ فِيهِ على هذا الشرط، فلزم، كما لو كان الطلاق منجزاً، وشيخ الإسلام يقول: إن هذا حق له، فإذا أسقطه فلا حرج، لأن الإنسان قد يبدو له أن ذهاب امرأته إلى أهلها يفسدها عليه، فيقول لها: إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق، ثم يتراجع ويسقط هذا. انتهى.
وعلى القول بحصول الحنث بدخول بيت جارتك ناسية فقد انحلت اليمين بمجرد الحنث، ولا حنث بالدخول مرة أخرى؛ لأن صيغة اليمين لا تقتضي تكرار الحنث. وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 136912.
والله أعلم.