عنوان الفتوى : من شك في وقوع النذر منه
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما وقع منك لا يعتبر نذراً ولا يلزمك منه شيء، لأن الشك في وقوع النذر وعدم وقوعه لا يلزم به النذر، فالأصل براءة الذمة وعدم اشتغالها بشيء، ولا يثبت في الذمة شيء إلا بيقين، والأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت عكسه، واستصحاب الأصل قاعدة شرعية معروفة عند أهل العلم، وقد بينا من قبل أن الشك في النذر لا يلزم به شيء كما في الفتوى رقم: 102321.
علماً بأن النذر لا يلزم بمجرد النية، بل يشترط للزومه أن يكون بالنطق للقادر عليه، ويصح بكل قول يفيد الالتزام به كقولك: نذرت أن أتبرع براتبي أو بجزء منه، أو لله علي أن أتصدق أو أفعل كذا.. انظر الفتوى رقم: 103934، والفتوى رقم: 102449.
والله أعلم.