عنوان الفتوى : بخس أثمان السلع.. رؤية شرعية أخلاقية
ذهبت إلى أحد التجار لكي أبيعه سيارة كانت عندي، وعندما رأى السيارة قال إنه يريد أن يشتريها مني بقيمة 6000 دولار مع أن سعرها في السوق 15000 دولار، مع العلم أن التجار عندنا يأخذون السيارة بثمن بخس ويبيعونها بسعر السوق، فما حكم الرجل، أو التاجر الذي يقلل، أو يبخس من قيمة أي شيء كان سواء أكان سيارة، أو عقارا؟ وما عقابه في الدنيا والآخرة؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبخس أثمان السلع إذا كان عن طريق الغش، أو الخداع، أو الكذب، أو التغرير ونحو ذلك فهو من الغبن المحرم. جاء في الموسوعة الفقهية: الغبن محرم، لما فيه من التغرير للمشتري والغش المنهي عنه، ويحرم تعاطي أسبابه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا ـ قال ابن العربي: إن الغبن في الدنيا ممنوع بإجماع في حكم الدنيا، إذ هو من باب الخداع المحرم شرعا في كل ملة، لكن اليسير منه لا يمكن الاحتراز منه لأحد فمضى في البيوع، إذ لو حكمنا برده ما نفذ بيع أبدا، لأنه لا يخلو منه، حتى إذا كان كثيرا أمكن الاحتراز منه وجب الرد به، والفرق بين القليل والكثير أصل في الشريعة معلوم. اهـ.
ثم لا يخفى أن مثل هذا التاجر المذكور في السؤال قد ضيع حقا من حقوق إخوانه المسلمين، وهو حق النصيحة، وقد سبق لنا بيان ذلك مع التحذير من البخس في الفتوى رقم: 57806.
ثم إننا ننبه السائل على أن التاجر الذي يشتري بثمن بخس، ولكن دون تغرير ولا إكراه، حيث يعلم صاحبها القيمة وسعر المثل ولكنه يرضى، فلا حرج في ذلك فإنه بمقدور صاحب السلعة أن يمتنع من بيعها، أو يبيعها لغيره بالثمن الذي يراه، وراجع الفتوى رقم: 93735.
والله أعلم.