عنوان الفتوى : الإخوة الأشقاء هل لهم نصيب محدد إن مات أخوهم عن زوجة وثلاث بنات
أخي من الأم والأب توفي ولي أخوان ذكور ولأخي المتوفي زوجة وثلاث بنات، فهل نصيب الإخوة الثلاثة الذكور هو الثلث أي 8ـ 24؟ أم 5/24؟ أو بمعنى آخر لكل أخ 10% أم 7%؟ وهل من حق أخي المتوفى شرعا أن يكتب بالبيع لزوجته نصف ما يملك كهبة بدون تقاضي مقابل مادي؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالإخوة الأشقاء ليس لهم نصيب مقدر محدد ـ كثلث، أو ربع، أو غير ذلك ـ من تركة أخيهم، وإنما يرثون ما بقي بعد ما تأخذ الزوجة والبنات نصيبهن, فتأخذ الزوجة الثمن, ويأخذ البنات الثلثين، وما بقي أخذه الأشقاء ويقسمونه بينهم بالسوية, وقد بينا حكم البيع الصوري للزوجة في الفتوى رقم: 119977, فراجعها وبينا فيها أنه إذا وهب الزوج زوجته شيئا من ماله حال حياته وحازت الزوجة الهبة فهي هبة صحيحة نافذة، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 62291ورقم: 112584
والله أعلم.