عنوان الفتوى : اليمين تشرع في حق المدعى عليه عند عجز المدعي عن إقامة البينة
أنا وكيل شرعي ولدي قضية في إحدى المحاكم الشرعية في مبلغ مالي بموجب شيك صادر من المدين وحصلت على قرار من وزارة التجارة بإلزامه بالدفع وتم سجن المدين ثم حرر سنداً وهو سجين على سداد المبلغ على دفعات مقابل تخفيض المديونية حال وفائه فدفع عدة دفعات ثم انقطع عن الدفع ثم رفع دعوى ضد موكلي على أنه شريك في تجارته ولم يستطع إثبات دعواه وفي الجلسة الأخيرة قدمت للقاضي ما لدي من بينات ـ الشيك وقرار وزارة التجارة، وإقراره بالمبلغ على أنه قرض ـ وطلبت من فضيلة القاضي الحكم في الدعوى فسأل وكيله عن ما بقي بطرفه فقال وكيل المدعى عليه: يعطيني اليمين على ما بقي وأنا مستعد للسداد فطلب مني فضيلة القاضي إحضار موكلي لدفع اليمين، وموكلي خارج البلاد في بعثة دراسية فأبلغت موكلي بذلك فقال كيف نلزم باليمين ولدينا البينة، وفي حضوره مشقة كبيرة، فهل فضيلة القاضي عند ما فرض علينا اليمين محق في ذلك؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالقاضي أعلم بمجريات الأمر وهل اليمين في قضية دعوى جديدة أم هي في الدعوى السابقة؟ فالذي فهمناه من السؤال أنكما أنتما المدعي في القضية الأولى التي حكم فيها لصالحكما ولديكما بينة فيها، وأما الدعوى الجديدة فموكلك فيها مدعى عليه، والبينة تكون على المدعي، فإن عجز عن إقامتها وكانت الدعوى لها مظنة فيدفعها المدعى عليه باليمين، لقوله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. رواه البيهقي وحسنه النووي في الأربعين وقال: وبعضه في الصحيحين.
ولعل هذا هو ما دعا القاضي إلى أن يطلب من موكلك دفع دعوى خصمه باليمين، ومهما يكن من أمر فالمسألة بين يدي القاضي ومرد الأمر فيها إليه وحكمه يقطع الخلاف ويفصم النزاع، وللمزيد حول الدعوى ومتى تكون اليمين على المدعى عليه انظر الفتويين رقم: 103275ورقم: 23960
والله أعلم.