عنوان الفتوى : حكم من طلب من زوجته أن تحلف له أنها إن فعلت كذا وكذا فإنها لن تدخل الجنة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

طلبت من زوجتي أن تحلف لي أنها إن فعلت كذا وكذا فإنها لن تدخل الجنة، فما قولكم في ذلك؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب عليك أن تتوب إلى الله عز وجل مما وقعت فيه من سؤال زوجتك أن تحلف بهذا الأمر، وعليها التوبة إن كانت طاوعتك عليه، فهذا الكلام غير جائز، وليس له حكم اليمين، ففي الفتاوى الهندية: وَلَوْ قَالَ: عَذَّبَهُ بِالنَّارِ، أَوْ حَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ إنْ فَعَلَ كَذَا، فَشَيْءٌ مِنْ هَذَا لَا يَكُونُ يَمِينًا، كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.

واعلم أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفًا فليحلف بالله، أو ليصمت. رواه البخاري. 

والله أعلم.