عنوان الفتوى : تفضيل الأولاد على أولاد الأخ في النفقة لا حرج فيه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعول بفضل الله تعالى أسرة أخي المتوفى والمكونة من أربع بنات وولد صغير عمره 9 سنوات وليس لهم مصدر رزق إلا القليل، ولي أربعة بنات كلهن في التعليم الأساسي والرابعة رضيعة، ودخلي الشهري لا يفي بتلبية طلبات بيتي وبيت أخي، إلا الضروريات، وسؤالى هو: هل يجوز لي أن أشترى لبناتي أشياء وأخصهم بأشياء دون أبناء أخي المتوفى؟ أم لهم الحق في أن أحضر وأشتري لهم ما أشتريه لأسرتي وبناتي؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يلزمك أن تسوي بين أولادك وأولاد أخيك في النفقة ولا حرج عليك في تفضيل أولادك بشيء، فإن الواجب عليك - في حال كانت نفقة أولاد أخيك لازمة لك - أن تنفق عليهم قدر كفايتهم، قال ابن قدامة: والواجب في نفقة القريب قدر الكفاية من الخبز والأدم والكسوة بقدر العادة. وانظر الفتوى رقم: 101790.

وما زاد على الكفاية فهو فضل تزداد به أجراً وقرباً من الله عز وجل، فعن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الليل الصائم النهار. متفق عليه. قال ابن حجر: فإذا ثبت هذا الفضل لمن ينفق على من ليس له بقريب ممن اتصف بالوصفين فالمنفق على المتصف أولى.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
هل تجب نفقة الأولاد على الأب إذا كفر؟
يوازن الزوج بين إنفاقه على أمه وزوجه وولده والادخار
زوج الأمّ الذي ينفق على ربيبته ووالدها يرسل لها مالًا
هل يلزم الولد البالغ السكنى مع أهله؟
وجوب إنفاق الأب الموسر على ابنه وأحفاده المحتاجين
هل يجوز لمن أنفقت على ولد طليقها الرجوع بالنفقة؟
هل يحق لمن ربّى شخصًا مطالبتَه بما أنفقه عليه بعد أن يصير ذا مال؟
هل تجب نفقة الأولاد على الأب إذا كفر؟
يوازن الزوج بين إنفاقه على أمه وزوجه وولده والادخار
زوج الأمّ الذي ينفق على ربيبته ووالدها يرسل لها مالًا
هل يلزم الولد البالغ السكنى مع أهله؟
وجوب إنفاق الأب الموسر على ابنه وأحفاده المحتاجين
هل يجوز لمن أنفقت على ولد طليقها الرجوع بالنفقة؟
هل يحق لمن ربّى شخصًا مطالبتَه بما أنفقه عليه بعد أن يصير ذا مال؟