عنوان الفتوى : مشروعية تصدق الأب وهبة ثواب الصدقة لولده المتوفى

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمما أجمع أهل العلم على انتفاع الميت به: الدعاء والاستغفار له، والصدقة عنه، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 3406.

 فلا حرج أن يتصدق السائل لثواب ابنه المتوفى، فينتفع الوالد والولد جميعا، فالولد ينتفع بثواب الصدقة، والوالد ينتفع بصلة ابنه والإحسان إليه.

وهذا من حيث العموم، وأما ربط ذلك بتأويل الرؤيا المذكورة، وأن تخصَّص الصدقة بهذا النوع من الحلوى، فهذا مما لا علم لنا به، وتأويل الرؤى باب زلق، ولا يصح التجرؤ عليه ممن لا يحسنه. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 111740. وأفضل ما تتصدق به عن ميتك الصدقة الجارية.

والله أعلم.