عنوان الفتوى : الإقراض مع دفع رسوم ثابتة زائدة على رأس مال القرض
1-فضيلة الشيخ ...السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهلقد قمت أنا وإخوتي الستة بإنشاء صندوق تعاونيفيما بيننا حيث يقوم كل منا بدفع مبلغ 200ريال سعودي كل شهر لمواجهة الظروف الطارئة . ولقداتفقنا على إيداع المبلغ في أحد الصناديق الاستثماريه الموافقة للشريعة الإسلامية ولزيادة رأس مال الصندوق اقترحنا احد أمرين:1-أنه إذا أراد أي أحد أن يشتري أى سلعة (كهربائية مثلأ ) أن يقوم الصندوق بشرائها له ثم بيعها عليه بالتقسيط بسعر أعلى.2-يستطيع أي شخص أخذ قرض نقدي من الصندوق شريطة أن يدفع رسوم مقطوعه ثابتة لا تتغير بتغير قيمةالقرض (100ريال مثلا) تعتبر كأتعاب إدارية الهدف منها زيادة موجودات الصندوق مما يعود بالنفع على الجميع.الرجاء إفادتي بالحكم الشرعي لما تقدم.وجزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في إنشاء صندوق تعاوني إذا ضبط بالضوابط الشرعية، كما أنه لا مانع من شراء السلعة بثمن ثم بيعها بالتقسيط بثمن أكبر وهذا الذي يعرف ببيع المرابحة للآمر بالشراء، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم:
1084 والفتوى رقم: 12927 وأما الإقراض مع دفع رسوم ثابتة زائدة على رأس مال القرض، فلا يجوز لأن ذلك هو الربا. وعليكم أحبتي الكرام أن تتحروا في معاملاتكم موافقة الشريعة يبارك لكم في أموالكم.
والله أعلم.