عنوان الفتوى: هل يجب إبرار المقسم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا حلف لي شخص وقال والله ما تفعل كذا، فهل يجب علي فعل ما حلف عليه؟ وإن لم أفعل وقلت لن آبه لحلفك، فهل علي إثــم؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن إبرار يمين المقسم مستحب ومندوب إليه ما لم يكن على إثم، أو يترتب عليه ضرر، لما في الصحيحين من حديث البراء بن عازب ـ رضي الله عنهما ـ قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ـ الحديث وذكر منهن: وإبرار القسم.

وانظري الفتوى رقم: 140647وما أحيل عليه فيها.   

فإذا استطعت أن تبري يمين من حلف عليك في أمر ما فافعلي، وأنت مأجورة مشكورة على ذلك ـ إن شاء الله ـ وليس ذلك بواجب عليك، ولا إثم عليك ولا كفارة إذا لم تفعلي ما حلف عليه، ولكن فاتتك فضيلة إبرار المقسم التي ذكرنا أنها مستحبة عند جمهور أهل العلم وحق من حقوق المسلم على أخيه المسلم، كما سبق بيانه في الفتاوى المشار إليها.

 والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها