عنوان الفتوى : هل يجب إبرار المقسم
إذا حلف لي شخص وقال والله ما تفعل كذا، فهل يجب علي فعل ما حلف عليه؟ وإن لم أفعل وقلت لن آبه لحلفك، فهل علي إثــم؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن إبرار يمين المقسم مستحب ومندوب إليه ما لم يكن على إثم، أو يترتب عليه ضرر، لما في الصحيحين من حديث البراء بن عازب ـ رضي الله عنهما ـ قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ـ الحديث وذكر منهن: وإبرار القسم.
وانظري الفتوى رقم: 140647وما أحيل عليه فيها.
فإذا استطعت أن تبري يمين من حلف عليك في أمر ما فافعلي، وأنت مأجورة مشكورة على ذلك ـ إن شاء الله ـ وليس ذلك بواجب عليك، ولا إثم عليك ولا كفارة إذا لم تفعلي ما حلف عليه، ولكن فاتتك فضيلة إبرار المقسم التي ذكرنا أنها مستحبة عند جمهور أهل العلم وحق من حقوق المسلم على أخيه المسلم، كما سبق بيانه في الفتاوى المشار إليها.
والله أعلم.